17/08/2011

(( مختصر زاد المعاد )) ..::[17]::..

«مختصر زاد المعاد»


..::[17]::..


[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَلاةِ العِيْدَيْن]

وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي، الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ مَحْمِلُ الْحَاجِّ، وَلَمْ يُصَلِّ العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر - إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ - وَهُوَ فِي «سُنَنِ أبي داود» (1) وكان يلبس أجمل ثيابه، ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات، ويأكلهن وترًا، وأما في الْأَضْحَى فَكَانَ لَا يَطْعَمُ حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ المصلى، فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد - إن صح - وفيه حديثان ضعيفان، لكن ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ اتَّبَاعِهِ للسنة(2).
وكان يَخْرُجُ مَاشِيًا وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا وصل نصبت ليصلي إليها، فإن المصلى لم يكن فيه بناء، وَكَانَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَيُعَجِّلُ الْأَضْحَى.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ اتِّبَاعِهِ لِلسُّنَّةِ، لَا يَخْرُجُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيُكَبِّرُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمُصَلَّى.
وَكَانَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى، أَخَذَ فِي الصلاة، بغير أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَلَا قَوْلِ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» وَلَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ إِذَا انتهوا إلى المصلى، لا قبلها وَلَا بَعْدَهَا.
وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعًا متوالية بتكبيرة الإحرام، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً يَسِيرَةً، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ذِكْرٌ مُعَيَّنٌ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم-»(3). وكان ابن عمر يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ(4).
وَكَانَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَمَّ التَّكْبِيرَ أَخَذَ في القراءة، فقرأ في الأولى الفاتحة، ثم ﴿ق﴾ وفي الثانية ﴿اقتربت﴾ وربما قرأ فيهما بـ: ﴿سبح﴾ و ﴿الغاشية﴾ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ من القراءة كبر وركع، ثم يكبر في الثانية خمسًا متوالية، ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف، قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم، فيعظهم وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض.
وأما قوله في حديث في «الصحيحين»: «ثم نزل فأتى النساء» . إلى آخره، فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. وأما منبر المدينة، فأول من أخرجه مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مِنْبَرُ اللَّبِنِ وَالطِّينِ، فَأَوَّلُ مَنْ بَنَاهُ كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة.
ورخص النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ، وَأَنْ يَذْهَبَ، وَرَخَّصَ لَهُمْ إِذَا وَقَعَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَجْتَزِئُوا بصلاة العيد عن الجمعة(5)، وكان يخالف الطريق يوم العيد.
«وروي أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ»(6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قلت: لم يصح هذا الأثر، وأصله كما في «ضعيف أبي داود» -الأم- (213): أن أبا هريرة رضي الله عنه-قال: «أنه أصابهم مطر في يوم عيدٍ، فصلى بهم النّبِي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة العيدِ في المسجدِ». قال الشيخ الألباني رحمه الله-: «قلت: إسناده ضعيف، عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان، وقال الذهبي: «هذا حديث فرد منكر»، وقال الحافظ: «إسناده ضعيف»».
(2) قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (1/175)، معلقًا على حديث ابن عباس، والفاكه بن سعد رضي الله عنهم- والذي رواه ابن ماجه: «ضعيف. ولايثبت من وجه»، ثم قال: «وفى الباب عن أبى رافع أن النبى -صلى الله عليه وسلم- اغتسل للعيدين» وضعفه رحمه الله- ثم أردف قائلًا: «فائدة: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا -رضى الله عنه- عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لا الغسل الذى هو الغسل قال: «يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر». وسنده صحيح».

(3) صحيح، وانظر «الإرواء» رقم: (642).
(4) انظر التعليق على الحديث رقم: (640) من «الإرواء»، وفيه بيان ضعف هذا الأثر وغيره، وأنه لم يرد في السنة ما يصح به رفع اليدين مع كل تكبيرة، فراجعه فإنه مهم.
(5) وهذه المسألة فيها كلام كثير بين الأئمة في توجيهها فتراجع في مظانِّها.
(6) قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5578) : «موضوع». وقال في «الإرواء» (653) : «وقد صح عن علي -رضى الله عنه-: «أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر». رواه ابن أبى شيبة (2/1/2) من طريقين أحدهما جيد. ومن هذا الوجه رواه البيهقى (3/314)، ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح. وروى الحاكم (1/300) عنه وعن ابن مسعود مثله من هذا الوجه بلفظ: «الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد». ورواه المحاملى في «صلاة العيدين» (2/143/1) من طريق أخرى عن عكرمة به لكنه قال: «الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا» فأخر وزاد وسنده صحيح. وروى أثر ابن مسعود من الوجه المتقدم بتشفيع التكبير وهو المعروف عنه والله أعلم»، قال أبو موسى: يعني الأثر الذي صححه عن ابن مسعود رضي الله عنه- وصيغة التكبير فيه : « الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد » والحمد لله رب العالمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق